الشيخ الجواهري
124
جواهر الكلام
وموثقة سماعة ( 1 ) وخبر معاوية بن ميسر ( 2 ) كل ذلك مضافا إلى ما يفهم من الروايات ( 3 ) المستفيضة المذكورة في باب الاستنجاء ، ومن ذلك كله تعرف أنه يجب تنزيل صحيح ابن أبي يعفور ( 4 ) قال " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال : لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل " ونحوه إطلاق الصحيح الآخر ( 5 ) على أن ذلك قبل الاستبراء ( 6 ) لما عرفت . وأما إذا استبرأ بالاجتهاد ولم يبل فظاهر المصنف أنه لا غسل عليه كالبول ، لقوله : ( أو استبرأ لم يعد ) كظاهر المبسوط والنافع ، وقيد ذلك في المقنعة بما إذا تعذر البول كما في المراسم والسرائر والجامع والتذكرة والدروس والبيان والذكرى وجامع المقاصد وغيرها ، بل نسبه في الأخيرين إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه ، وربما ظهر من التهذيب كما عن النهاية عدم الإعادة مع تعذر البول مطلقا أي مع الاستبراء وعدمه ، خلافا لما يظهر من بعضهم كالشيخ في الخلاف وغيره ، لاطلاقهم وجوب إعادة الغسل مع خروج البلل إن لم يبل ، بل في الأول الاجماع ، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين ، ولعل الأقوى في النظر لاطلاق المعتبرة ( 7 ) المستفيضة حد الاستفاضة المتقدم بعضها على وجوب الإعادة على من لم يبل المعتضدة بما سمعته من إجماع الخلاف وبالاعتبار ، فإنه من المستبعد كون الاستبراء بالاجتهاد مع إمكان البول لا يصلح لإزالة أجزاء المني بخلافه مع التعذر ، وبذلك كله ينقطع مستند ما تقدم من الأصل ، وكذا ما يقال : إنها أي الأقوال المتقدمة قضية الجمع بين هذه الأخبار
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الجنابة - حديث 8 - 9 ( 2 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الجنابة - حديث 8 - 9 ( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب نواقض الوضوء - حديث 0 - 1 ( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب نواقض الوضوء - حديث 0 - 1 ( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب نواقض الوضوء - حديث 10 ( 6 ) في نسخة الأصل " قبل الاستبراء " والصحيح " بعد الاستبراء " . ( 7 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الجنابة - حديث 5